Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 523

  1. ٤٧ - أبواب الشركة
  2. ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى

(ما أهديت)؛ أي: لكنتُ متمتِّعًا؛ لمُخالفة أهل الجاهلية، ولأحللتُ من الإحرام، لكن امتنعَ الإهلال لصاحب الهَدْي -وهو المُفرِد والقارِن- حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِله في أيام النَّحر لا قبلها.

(سُرَاقة) بضم المهملة.

(ابن جُعشُم) بضم الجيم، والشِّين.

(هي)؛ أي: العُمْرَة في أشهر الحج، أو المُتْعة.

(وجاء علي)؛ أي: من اليمَن.

(وقال أحدهما)؛ أي: أحد الرَّاويين عن عَطاء وطاوُس، وأُبهم بلفظ (أحدهما)؛ إذ لم يكن الرَّاوي عالمًا بالتَّعيين، لكنْ روى عن عطاء، عن جابرٍ، في (باب: تَقضي الحائضُ المناسِك): أنه قال: أهلَلْنا بما أهلَّ به النبيُّ ﷺ.

(وأشركه في الهدي)؛ أي: أشرَكَ رسول الله ﷺ عليًّا، قال (ع): التي جاءت معه من المدينة، وأعطى عليًّا البُدْن التي جاءَ بها من اليمَن.

وقال المُهَلَّب: ليس في الحديث ما تَرجَم به من الاشتِراك في الهَدْي بعدَما أُهدي، بل لا يجوز بعد الإهداء بيعُه ولا هبَتُه، فمُراده: ما أَهدى عليٌّ من الهَدْي الذي كان معه عن رسول الله ﷺ، وجعَل ثوابَه له، فيحتمل أنْ لا يُفرده بثواب الهدي كلِّه، فهو شريكٌ له في هديه؛ لأنَّه أهدى عنه ﷺ متطوِّعًا من ماله، أو أنْ يُشركه في هدْيٍ واحدٍ يكون بينهما إذا كان تطوُّعًا.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 523 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.