Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 13, halaman 418

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور

يُعَذِّبُ بِهَذَا"، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ.

وَقَالَ كعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ، أَيْ: خُذِ النِّصْفَ.

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَاْنُ النَّاسِ؟ وَهْيَ تُصَلِّي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَة؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأسِهَا؛ أَنْ نَعَمْ.

وَقَالَ أَنسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا".

(باب الإشارةِ في الطَّلاق، والأُمور)

قوله: (وقال ابن عُمر) موصولٌ في (الجنائز).

(بدمع العين)؛ أي: بالبُكاء على المَريض في الجَنائز.

(وقال كعب) موصولٌ في (الملازمة)، في (باب: التقاضي في المسجد).

(وقالت أسماء) موصولٌ في (الصلاة).

(وقال أنس) موصولٌ في (الصلاة) أيضًا.

(وقال ابن عباس) موصولٌ في (العلم).

(وقال أبو قتادة) موصولٌ في (الحج)، في (باب: لا يشير

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 418 (SanadKitab #18103, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.