المحرم إلى الصيد).
٥٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أتى عَلَى الرُّكنِ أَشَارَ إلَيْهِ، وَكبَّر.
وَقَالَتْ زينَبُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
الحديث الأول:
ظاهر المعنى.
(حدثنا أبو عامر) هو العَقَدِي.
(حدثنا إبراهيم) هو ابن طَهْمان.
(عن خالد) هو الحَذَّاء.
(وقالت زينب) موصولٌ في أواخر (أحاديث الأنبياء).
والإشارةُ في حديثِها باعتِبار أنَّ عقْد الأصابع نَوعُ إشارةٍ.
* * *
٥٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ