٢٣ - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً، لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ
(باب: من رأى تركَ النكير من النبي ﷺ حجةً)
قصدُه: أن تقريره ﷺ حجة؛ لأنه نوعٌ من فعله، ولأنه لو كان منكرًا، لزمه تغييرُه؛ بل من خصائصه ﷺ ذلك مطلقًا.
(لا من غير الرسول ﷺ)؛ لجواز أنه لم يتبين له حينئذ وجهُ الصواب، أو غير ذلك.
٧٣٥٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ.
(ابن الصائد) في بعضها: (الصياد)، واسمُه: صاف، وحلف عُمر ﵁ لغلبةِ الظن؛ إما بعلاماتٍ وقرائنَ، أو بغير ذلك.
* * *