Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 305

  1. ٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، ﴿وشاورهم في الأمر﴾

(وأن المشاورة) عطفٌ على (قول الله تعالى).

(والتبيين)؛ أي: وضوح المقصود، ووجهُ دلالة الآية: أنه أمرَ أولًا بالمشاورة، ثم رتَّبَ التوكُّلَ على العزم إذ قال: ﴿فَتَوَكَّلْ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(لِبَشَرٍ)؛ أي: لأحد من الناس.

(وشاورَ النبيُّ ﷺ وصله أحمد، والحاكمُ، والطبراني بتمامه، والنسائي، وابنُ ماجه مختصرًا من حديث ابن عباس، ووصله أحمدُ أيضًا، والدارمي، والنسائي من طريق جابر.

(في المُقام)؛ أي: الإقامة بالمدينة.

(والخروج)؛ أي: للقتال.

(لأْمَتَهُ) بتخفيف الميم والهمز: الدرع.

(أقمْ)؛ أي: لا تخرج إليهم.

(فلم يمل)؛ أي: إلى كلامهم بعد العزم.

(لا ينبغي)؛ أي: إذا عزمَ أن ينصرفَ، كأنه نقض التوكلَ الذي أمر الله تعالى به، ولبسُ اللأمةِ دليلُ العزيمة.

(وشاور عليًّا وأُسامة ﵄) هو طرف من حديث الإفك، وسيأتي في الباب، وسبق مرارًا.

(فجلد الرامين) وصله أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 305 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.