Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 306

  1. ٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، ﴿وشاورهم في الأمر﴾

(تنازعهم) القياس: تنازعُهما، إلا أن يقال: أقلُّ الجمعِ اثنان، أو المراد: هما ومَنْ معهما ووافَقهما في ذلك.

(ليأخذوا بأسهلها)؛ أي: عند تأدية اجتهادهم إلى الأسهل، وعند عدم وضوح الكتاب والسُّنَّة فيه.

(ورأى أَبو بكر ﵁) موصول في (الزكاة) وغيرها.

(بَعْدُ)؛ أي: بعد أن كان مخالفة؛ وهو مبني على الضم.

(عُمر) فاعلُ وافقَ، وحكمُه ﷺ في المارقين المبدِّلين القتلُ؛ لحديث: "مَنْ بَدَّلَ"، و"إِلَّا بِحَقِّهَا" دليل عليه -أيضًا-، وقتالهُم ليس قتالَ كفار، إلا أن يجحدوا، لكنهم كانوا متأَوِّلين بأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وصلاةُ أبي بكر ﵁ ليستْ سكنًا.

(قال النبي ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دينَه، فاقتُلوه) موصول في (الجهاد) من حديث ابن عباس.

(القُرّاء) كان اصطلاحُ الصدر الأول أنهم العلماءُ.

(شبابًا) بموحدتين، وفي بعضها بموحدة ونون، والمراد: أنه كان يعتبر العلم، لا السِّنّ، وهو موصول في (تفسير سورة الأعراف).

* * *

٧٣٦٩ - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 306 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.