Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 215

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه

٩٤١٩ - حدّثنا أبو داوود الحراني، قال: حدّثنا علي بن المديني (¬١)، قال: حدّثنا سفيان (¬٢)، قال: حدّثنا يزيد بن خُصَيْفَة، أخبره بُسْر بن سعيد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار -[و] (¬٣) قال سفيان مرّة: في حلقة من حلق الأنصار - إذْ جاءنا أبو موسى مذعورًا، فقال: إن عمر كان أمرني أن آتيه، فأتيت بابه فاستأذنته، ثمّ جئته بعد، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: قد جئتك، فاستأذنت ثلاثا، فلم يؤذن بها، فرجعت؟ وقد قال رسول الله ﷺ: " إذ استأذن أحدُكم ثلاثًا، فلم يؤذن لي، فليرجع". فقال عمر: والله لتقيمن بيّنه على الّذي تقول، أو لأوجعنّك؛ فأتيتكم أسألكم، هل سمعه منكم أحد عن رسول الله ﷺ؟ فقال: أبي بن كعب: فو الله (¬٤) لا يقوم

⦗٢١٦⦘ إِلَّا أصغر القوم، فكنتُ أصغر القوم فذهبت معه، فأخبرت عمر عن النّبيّ ﷺ قال: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فليرجع". وقال سفيان مرّة أخرى: حدثني يزيد بن خصيفة، عن بُسْر بن سعيد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنا في حلقة، جلوسًا مع أبي بن كعب، فجاء أبو موسى فذكر نحوه، إِلَّا أنه قال: لتأتيني على ما قلت ببيِّنة، أو لأوجعنك (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 215 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.