Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 216

  1. مبتدأ كتاب الاستئذان
  2. بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه

٩٤٢٠ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدّثنا عبد الله بن وهب (¬١)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، أن بُسر بن سعيد حدثه، أنه سمع أبا سعيد الخُدري يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبًا حتّى وقف، فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله ﷺ يقول: "الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع". قال:

⦗٢١٧⦘ فقال أبيّ: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطّاب أمس ثلاث مرات، فلم يؤذن لي فرجعت، ثمّ جئت اليوم فدخلت عليه، فأخبرته أني جئته أمس، فسلمت ثلاثًا ثمّ انصرفت، فقال: قد سمعناك، ونحن حينئذ على شغل، فلوما استأذنت حتّى يؤذن لك، فقلت: استأذنت كما سمعت رسول الله ﷺ، فقال: والله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين (¬٢) بمن يشهد لك على هذا، فقال أبي بن كعب: فو الله لا يقوم معك إِلَّا أحدثنا سنا، الّذي بجنبك، قم يا أبا سعيد، فقمت حتّى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 216 (SanadKitab #18144, hlm. urut 11084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.