Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 509

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]

٧٦١ - حدّثنا خَرْدَلَةُ (¬١)،

⦗٥١٠⦘ وَشُعَيب بن عمرانَ (¬٢) العَسْكَري، قالا: حدّثنا سلمة بن شَبِيبٍ (¬٣)، حدّثنا الحسن بن محمّد بن أَعيَن (¬٤)، حدّثنا مَعْقِل بن عبيد الله (¬٥)، عن أبي الزُّبَير (¬٦)، عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطّاب ﵁ (¬٧) أنَّ رجلًا

⦗٥١١⦘ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوضِعَ ظُفُرٍ على قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبيُّ ﷺ فقال: "ارجِعْ (¬٨) فَأَحسِن وُضُوءَكَ"، فرجَعَ ثمّ صلَّى (¬٩).

فيه بيان أنه رَجع في وُضُوئهِ بقوله: فَرَجَعَ ثمّ صَلَّى.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 509 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.