Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 511

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة]

٧٦٢ - ز- حدثَنا الصاغاني، وأبو دَاود السِّجْزِي (¬١) قالا: حدّثنا هارون بن مَعْروف (¬٢)، حدّثنا ابن وَهْبٍ (¬٣)، عن جَرير بن حازم (¬٤) أنَّه سَمَعَ قتادة بن دَعَامَةَ (¬٥)، حَدثَنا أنس بن مالك، أَنَّ رَجُلًا جاء إلى رسولِ الله ﷺ وقد توضَّأَ وَترك على قدمِهِ مثل

⦗٥١٢⦘ مَوضِعِ الظُّفُرِ، فَقال النّبيّ ﷺ: "ارْجِعْ فَأَحْسِن وُضُوءَكَ" (¬٦).

قال أبو داود: ليس هذا الحديث بمعروفٍ عن جَريرٍ، ولا عن قتادة، وَلم (¬٧) يَروِه إِلَّا ابن وهب (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 511 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.