Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها: النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدال على إباحة الصلاة بعه العصر.

١١٦٦ - [حدثني أبو علي الزعفراني، قال: نا عبد الوهاب (¬١)، ح

وحدثنا الصغاني قال: ثنا روح بن عُبَادة قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ﵁ وأرضاهم عندي عمر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس] (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 370 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.