Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها: النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدال على إباحة الصلاة بعه العصر.

١١٦٧ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، وأبو داود الحراني، قالا: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: نا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄ قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ﵁ وأرضاهم عندي عمر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تَشْرُقَ (¬٢) الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر

⦗٣٧١⦘ حتى تغرب الشمس (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 370 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.