Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض للباب الأول؛ إذ هذا النهي بخلاف النهي الأول، وليس فيه عن النبي ﷺ دليل [على] إباحة الصلاة قبلها.

١١٧٣ - ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث (¬١)، ح

وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل (¬٢)، قال: نا سفيان (¬٣)، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنّ النبيّ ﷺ قال خالد: نهى أن يصلّى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 375 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.