Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
  3. باب بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض للباب الأول؛ إذ هذا النهي بخلاف النهي الأول، وليس فيه عن النبي ﷺ دليل [على] إباحة الصلاة قبلها.

١١٧٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: نا أنس بن عياض، ح

⦗٣٧٦⦘ وحدثنا الحسن بن عفان العامري (¬١)، وعمار قالا: نا محاضر، قالا جميعًا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنّ النبي ﷺ قال: "لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنّها تطلع بقرني الشيطان".

وقال محاضر: بين قَرْنَي الشيطان (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 375 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.