Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 575

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٩٧٧ - حدثنا أبو حميد، قال: سمعت حجاجًا، قال: قال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته "أنَّ رِفَاعةَ القُرظِيَّ طَلَّقَ امرأَتَهُ فبَتَّ (¬١) طلاقها. فتزوجها بَعْدُ عبد الرحمن بن الزبير، فجاءَت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنّها كانت عند رفاعة .... " وذكر الحديث.

⦗٥٧٦⦘ وقال فيه: "قال رسول الله ﷺ: لَعَلَّكِ تُريدين أنْ تَرْجعي إلى رِفَاعةَ؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ (¬٢) ويَذُوْقَ عُسَيْلتَكِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 575 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.