Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 576

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٩٧٨ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، بإسناده " … دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات البتة. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهُدْبَةِ. فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك … " وذكر الحديث.

قالت: "وأبو بكر جَالِسٌ عنْد النبي ﷺ وخالد بن سعيد بن العاص جالس بِبابِ الحُجرةِ لم يؤذن له، فطفقَ خالدٌ ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تَزْجُرُ هذه عَمَّا تجْهَرُ به عند رسول الله ﷺ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 576 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.