Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 577

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٩٧٩ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "أن رفاعة القرظي تزوج امرأة فطلقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقها ثلاثا وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل هذه الهدبة -أخذتها من ثوبها- فقال لها رسول الله ﷺ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 577 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.