Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 582

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الموجب على من يقول: الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته.

٤٩٨٨ - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أو ذكره، قال: حدثنا حجاج بن محمد (¬١)، عن ابن جريج (¬٢)، قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم "أنَّ النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. قالت: فتواصيت -أو فتواطيت- أنا وحفصة أن أَيَّتَنا دخل عليها النبي ﷺ فلتَقُل: إني أجد منك ريح مغافير. أَكلت مَغَافير (¬٣)؟ فدخل على أحَدِهما فقالت ذلك له. فقال: لا، بل شربتُ عند زينب بنت جحش عسلًا ولن أعود له. فنزلت ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (¬٤) ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ (¬٥)، لعائشة

⦗٥٨٣⦘ وحفصة. ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ (¬٦)، لقوله: بل شربت عسلا" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 582 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.