Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 583

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الموجب على من يقول: الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته.

٤٩٨٩ - حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، قال: حدثنا زيد بن المبارك (¬١)، قال: حدثنا محمد بن ثور (¬٢)، عن ابن جريج قال: وأما عطاء فأخبرني عن عبيد بن عمير، عن عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواصيت أنا وحفصة أن أَيَّتَنَا دخل عليها فلتقل: أكلت مغافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير! فدخل على أحدهما فقالت له ذلك. فقال: لا، ولكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. وقد طفت فلا تخبري بذلك أحدًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 583 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.