Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 607

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا.

٥٠١٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبشر بن مطر الوراق الواسطي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يقول: "مكثت سنة -وأنا أشك في سنتين (¬١) - وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين، وما أجد له موضعًا أسأله فيه حتى خرج حاجًّا، وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران (¬٢) وذهب لحاجته، قال: أدركني بأداوة من ماء، فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالأداوة أصبّها عليه، فرأيت موضعًا فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله ﷺ؟

⦗٦٠٨⦘ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 607 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.