Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 608

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا.

٥٠١٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز (¬١)، ح وحدثنا محمد بن يحيى وأبو زرعة الرازي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي (¬٢)، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي النضر (¬٣)، عن علي بن حسين، عن عبد الله بن عباس "أنه أراد أن يسأل عن اللتين تظاهرتا على النبي ﷺ من أزواجه من هما؟ فأُخْبِر أن عمر يعلم ذلك، فأقام سنة أن يسأله عن ذلك حتى سافر معه سفرًا، فبينا عمر تحت سَمرة، فرآه خاليا فأتاه ابن عباس فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، إني

⦗٦٠٩⦘ أريد أن أسألك عن شيء منذ سنة، فقال عمر: فما لك لم تسألني؟ قال: خفت أن تعاتبني، فلما كان الآن قلت: إن عاتبتني عاتبتني خاليا. فقال عمر: سل، فقال ابن عباس: من اللتان تظاهرتا على النبي ﷺ من نسائه؟ قال عمر: هي عائشة وحفصة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 608 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.