Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 622

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٢٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون السكري الإسكندراني (¬١)، وأحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم (¬٢)، قال: حدثنا أبو عمرو -يعني: الأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس -أخت الضحاك بن قيس- "أنّ أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثًا، فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان النبي ﷺ بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي ﷺ وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال النبي ﷺ: ليست لها نفقة ولا مسكن، وأرسل إليها النبي ﷺ أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم (¬٣)،

⦗٦٢٣⦘ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فأرسل إليها: لا تسبقيني (¬٤) بنفسك، فزوجها النبي ﷺ أسامة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 622 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.