Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 623

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٢٣ - حدثنا الربيع (¬١)، قال: وحدثنا بشر بن بكر (¬٢)، قال: حدثنا الأوزاعي، بمثله. ولم يذكر "السكنى".

وزاد ابن ميمون (¬٣)، قال يحيى: فأخبرني محمد بن عبد الرحمن (¬٤) بهذا الحديث قال: "وخطبها معاوية وأبو أحمد (¬٥) فأرسل إليها النبي ﷺ فقال:

⦗٦٢٤⦘ أما معاوية فصعلوك، وأما أبو أحمد (¬٦)، فلا يضع هراوته. فانكحي أسامة. فنكحت أسامة" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 623 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.