Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 636

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٤٤ - حدثنا سليمان بن سيف أبو داود الحراني، قال: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب،

ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي (¬١)، قالا: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا سيّار أبو الحكم، عن الشعبي، قال: "دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له ابن طاب، وسقتنا سويق سُلت (¬٢)، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: أين تعتد؟ فقالت: أذن لي رسول الله ﷺ وقد طلقني بَعْلي أن أعتد في أهلي" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 636 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.