Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 636

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٤٥ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد،

ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (¬١)، عن عامر قال: حدثتني فاطمة بنت قيس: "أنّ زوجها طلقها

⦗٦٣٧⦘ ثلاثًا، فأتت رسول الله ﷺ فأمرها فاعتدت عند ابن عمها (¬٢) ابن أم مكتوم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 636 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.