Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 637

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٤٧ - حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان (¬١)، عن أبي إسحاق الشيباني (¬٢)، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "كنت تحت رجل من بني المغيرة، فطلقني ثلاثا، فأرسل إلي: اخرجي من بيتي، فأرسلت أطلب النفقة، فقال: ليس لك نفقة ولا سكنى، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له. قال: لك السكنى والنفقة، فأرسل إلى النبي ﷺ فأخبر أنه طلقني ثلاثًا،

⦗٦٣٨⦘ قال: فلا إذًا، اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال: إن أم شريك مغشية البيت، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ذاهب البصر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 637 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.