Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 638

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٤٨ - حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا محمد بن فضيل (¬١)، عن حصين (¬٢)، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. واعتدت في بيت ابن أم مكتوم. فرفع ذلك إلى عمر فقال: لا ندع كتاب الله ﷿ لقول امرأة لعلها نسيت" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 638 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.