Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 640

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٥١ - حدثنا الصغاني وأبو فروة الرهاوي (¬١)، قالا: حدثنا أبو الجواب (¬٢)، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله ﷺ فقال: انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده، فحصبه الأسود فقال: ويلك! لم تفتي هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئتِ بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله ﷺ، وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬٣) " (¬٤). حديثهما واحد.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 640 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.