Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 640

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٥٢ - حدثنا أبو عبيدة ابن أخي هناد، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن

⦗٦٤١⦘ فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فأردت النُقلة، فأتيت النبي ﷺ فقال: انتقلي إلى ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي عنده. فجاء الأسود وهو يحدث بهذا فقال: ويلك! لم تفتي الناس بهذا؟ قد أتت عمر ﷺ فقال لها: … " فذكر بمثله (¬١).

- رواه أحمد بن عبدة، عن أبي داود (¬٢)، عن سليمان بن معاذ (¬٣)، عن أبي إسحاق، نحو حديث أبي أحمد، بقصته فيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 640 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.