Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 641

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٥٣ - حدثنا إسماعيل بن عيسى (¬١)، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان،

ح وأخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدثنا عبد الملك الذماري،

ح وحدثنا أبو داود السجزي (¬٢)، قال: حدثنا محمد بن كثير (¬٣)،

⦗٦٤٢⦘ ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة (¬٤)، قالوا: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فلم يجعل لها النبي ﷺ نفقة ولا سكنى" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 641 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.