Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 652

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٧١ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا النضر بن شميل، وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت: "كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتّة، فأرسلتُ إلى أهله أسألهم، فقالوا: ليست لك نفقة. فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: ليس لك عليهم نفقة وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك، ثم قال: إن أم شريك يدخل عليها أخوانها -وقال يعلى: إخوتها من المهاجرين الأولين- انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه قد ذهب بصره. فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا، ولا تفوتينا بنفسك، فلما حللت خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال النبي ﷺ: أما معاوية بن أبي سفيان فعائل لا شيء له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أين أنتم من

⦗٦٥٣⦘ أسامة! فنكحته. زاد النضر: فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا الذي دعا إليه رسول الله ﷺ فنكحته" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 652 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.