Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 653

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٧٢ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثا يزيد (¬١)، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنها حدثته وكتب فيها (¬٢) كتابا أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة … " فذكر بمثل معناه (¬٣).

- روى أبو كريب، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، حدثني أبي قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عروة عليه. فقالوا: فإن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت:

⦗٦٥٤⦘ ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 653 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.