Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 659

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرا.

٥٠٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا (¬١) أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أنّ

⦗٦٦٠⦘ عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن (¬٢) اختلفا في المرأَة تُنْفَسُ بَعْد وفاةِ زوجها بليال. فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين (¬٣).

وقال أبو سلمة: إذا نفستْ فقد حلّت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابنِ أَخِي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عباس إلى أُمِّ سلمةَ يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قد وَلدت سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها (¬٤) بليال، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: قد حلّت" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 659 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.