Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 660

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرا.

٥٠٨٠ - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمعا عند أبي هريرة،

⦗٦٦١⦘ ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلّت. فجعلا يتنازعان ذلك، فقال: أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي وإنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها رسول الله ﷺ أن تتزوج" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 660 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.