Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 669

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥٠٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حميد بن نافع أخبرني، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها "أنّ امرأة توفي عنها زوجها … فذكر نحوه، غير أنه قال: فإذا كان الحول رمت ببعرة ثم خرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرًا" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 669 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.