Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 669

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥٠٩٢ - حدثنا عباس بن محمد أبو الفضل، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها وامرأة من أزواج النبي ﷺ "أنّ امرأة توفي زوجها على عهد رسول الله ﷺ فاشتكت عينيها، فَخُشِي عليها، فسألت النبي ﷺ أتكتحل؟ فقال: "قد كانت إحداكن تمكث في أحلاسها حولًا، فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت. لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا" (¬١).

⦗٦٧٠⦘ قال شعبة: كان يحيى بن سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد بن نافع فلقيت حميدًا فحدثني به.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 669 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.