Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 670

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥٠٩٣ - حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن حميد بن نافع أخبره أنه سمع زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أمها أم سلمة وأم حبيبة زوجتي النبي ﷺ تذكران "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فذكرت أن زوجها توفي -وقال عمار: أن ابنة لها توفي عنها زوجها- وأنها اشتكت عينها، وهي تريد أن تكحلها، فذكر فيه أنَّ رسول الله ﷺ قال لها: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا". قال حميد: فسألت زينب ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة حتى إذا انتهت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها. وقال عمار: من خلفها (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 670 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.