Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 670

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥٠٩٤ - حدثنا الصغاني وحمدون بن عباد (¬١)، قالا: حدثنا

⦗٦٧١⦘ أبو بدر (¬٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬٣)، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وأم حبيبة أنهما حدثتاه "أنَّ امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله ﷺ … " فذكر مثله (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 670 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.