Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 671

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥٠٩٥ - حدثنا ابن أبي حمزة (¬١) [¬*]، قال: حدثنا محمد بن الحارث (¬٢) [¬**]. وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها قالت: "بينا أنا عند أم حبيبة بنت أبي سفيان إذ جاءها نعي (¬٣) أبي سفيان فقالت لابنتها: أعطيني طيبًا، فأعطتها فمسحت به عارضيها

⦗٦٧٢⦘أو ذراعيها- ثم قالت: والله! إني كنت لغنية عن الطيب، لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 671 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.