Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 675

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥١٠١ - حدثنا إسماعيل القاضي (¬١)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (¬٢)، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة (¬٣) أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 675 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.