Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 675

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥١٠٢ - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني (¬١) [¬*]، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد (¬٢) وصامت بن معاذ (¬٣) والحسن بن محمد الجندي (¬٤)، عن

⦗٦٧٦⦘ موسى بن طارق (¬٥)، قال: سمعت موسى بن عقبة (¬٦) يذكر عن نافع عن صفية، عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 675 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.