Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 705

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.

٥١٤٠ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبدة بن سلميان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرن ذلك لرسول الله ﷺ. فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فأنزل الله ﷿ آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته، فلاعن النبي ﷺ بينهما، وقال: لعله أن تجييء به أسود جعدًا" (¬١).

٥١٤٠ ب- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عثمان (¬٢)، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش. نحو حديث جرير بطوله (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 705 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.