Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 707

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.

٥١٤١ - حدثنا الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني، قالا: حدثنا يحيى بن حماد (¬١)، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو ربيعة (¬٢)، قالا: حدثنا أبو عوانة (¬٣)، عن سليمان (¬٤)، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "بينا نحن عَشية جمعة في المسجد إذ قال رجل: إنْ أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، لأسألن رسول الله ﷺ، قال: فسأله فقال: يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم، قال: فأنزل الله آية اللعان. قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 707 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.