Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 712

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.

٥١٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس أنه قال: "ذُكر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا (¬١) ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع

⦗٧١٣⦘ امرأته رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: "كثير اللحم جعد قطط" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 712 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.