Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 713

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.

٥١٤٨ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة (¬١)، قال: حدثنا الحميدي (¬٢)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد (¬٣) أنه سمع القاسم بن محمد يقول: "ذكر ابن عباس المتلاعنين الذين فرق بينهما، فقال عبد الله بن شداد: هي المرأة التي قال النبي ﷺ: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها؟ " فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة قد أعلنت (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 713 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.