Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 78

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٧٤ - وحدثني أحمد بن القاسم بن مساور البغدادي (¬١)، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب باسناده، أن رسول الله ﷺ أتى عليّ وإني على بعير أعجف (¬٢) فأخذ بخطامه وبيده عود فنخسه ودعا، أو قال: ونخسه فقال: "اركبه واستمسك" فركبته وكنت أحبسه على رسول الله ﷺ لأسمع حديثه، فأتى عليّ فقال: "أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ " قلت: نعم يا رسول الله ولي ظهره، قال: "ولك ظهره" فاشتراه مني بخمسة أواق،

⦗٧٩⦘ فلما قدمت المدينة فأتيته به فأعطاني خمسة أواق وزادني (¬٣).

هذا لفظ المقدمي.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 78 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.