Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 79

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٧٥ - حدثنا يوسف القاضي (¬١)، قال: حدثنا أبو الربيع (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى علي النبي ﷺ وقد أعيا بعيري قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي ﷺ فقال: "بعنيه"، فبعته منه بخمسة أواق وقلت: على أن لي ظهره إلى المدينة قال: "ولك ظهره إلى المدينة" فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 79 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.