Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 80

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٧٧ - حدثنا أبو العباس الِبرْتي (¬١) القاضي، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم (¬٢)، قال: حدثنا أبو عقيل يعني بشير بن عقبة الدورقي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت له: حدثني بما سمعته من رسول الله ﷺ قال: سافرت معه بعض أسفاره -وساق الحديث وزاد فيه، قال: "يا جابر استمسك وأعطني السوط" فضربه ضربة، فوثب البعير مكانه فقال النبي ﷺ: "أتبيع الجمل يا جابر؟ " قلت: يا نبي الله … فذكر الحديث إلى قوله: "الثمن والجمل لك -مرتين- بعد أن قال: استوفيت الثمن؟ " قلت: نعم (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 80 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.