Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 81

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٧٨ - حدثنا سعيد بن مسعود (¬١)، قال: حدثنا سعيد بن منصور (¬٢)، وحدثنا أبو أمية (¬٣)، قال: حدثنا عبيد الله (¬٤) القواريري، قال: حدثنا هشيم (¬٥)، قال: حدثنا سيَّار (¬٦)، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف (¬٧) فلقيني النبي ﷺ من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فاشترى مني بعيرًا كان لي على أن ظهره لي حتى أقدم المدينة، فلما قدم المدينة أتيته فأمر بقبضه، وأمر بالثمن فدفع إلي ثم قال لي: خذ البعير، هو لك (¬٨).

⦗٨٢⦘ واللفظ لأبي أمية.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 81 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.