Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 82

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٧٩ - حدثنا الصغاني (¬١)، ومحمد بن حيويه، وأبو داود الحراني (¬٢)، وإدريس بن بكر، قالوا: حدثنا أبو نعيم (¬٣)، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سمعت عامرًا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يُسَيِّبه (¬٤)، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه، ودعا له، فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال: "بعنيه بوقية" قلت: لا، ثم قال: "بعنيه بوقية" فبعته واستثنيت بحملانه إلى أهلي قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل، فنقد لي ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري فقال: "أترانى إنما ماكستك (¬٥)؟ لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك، فهما لك" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 82 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.